السيد حسن القبانچي

98

مسند الإمام علي ( ع )

خلّى سبيله حتّى يستفيد مالا ( 1 ) . 6625 / 12 - محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبد الله ، عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : قضى علي ( عليه السلام ) في رجل مات وترك ورثة ، فأقرّ أحد الورثة بدين على أبيه : أنّه يلزمه ذلك في حصّته بقدر ما ورث ، ولا يكون ذلك كلّه في ماله ، فإن أقرّ اثنان من الورثة وكانا عدلين أُجيز ذلك على الورثة ، وإن لم يكونا عدلين أُلزما في حصّتهما بقدر ما ورثا ، وكذلك إن أقرّ بعض الورثة بأخ وأُخت إنّما يلزمه في حصّته ، وقال ( عليه السلام ) : من أقرّ لأخيه فهو شريك في المال ولا يثبت نسبه ، وإن أقرّ اثنان فكذلك ، إلاّ أن يكونا عدلين فيلحق نسبه ويضرب في الميراث معهم ( 2 ) . 6626 / 13 - ( الجعفريات ) ، بإسناده عن علي ( عليه السلام ) : إنّ يهودياً يقال له حويحر كان له على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) دنانير ، فتقاضى النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال له : يا يهودي ما عندي ما أُعطيك ، فقال : إنّي لا أُفارقك يا محمّد ( صلى الله عليه وآله ) حتّى تعطيني ، فقال : إذاً أجلس معك ، فجلس معه ، فصلّى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في ذلك الموضع الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والغداة ، وكان أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يتهدّدونه ويتوعّدونه ، ففطن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال : ما الذي تصنعون به ؟ فقالوا : يا رسول الله يهودي يحبسك ، فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : نهى الله تبارك وتعالى ( أن ) أظلم معاهداً ولا غيره ، فلمّا ترحّل النهار قال اليهودي : أشهد أن لا إله إلاّ الله وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله ، وشطر مالي في سبيل الله ، أما والله ما فعلت بك الذي فعلت إلاّ لأنظر نعتك في التوراة ، فإنّي قرأت في التوراة : محمّد بن عبد الله ، مولده في مكة ومهاجره بطيبة وملكه بالشام ، وليس

--> ( 1 ) - تهذيب الأحكام 6 : 196 ; الاستبصار 3 : 47 ; من لا يحضره الفقيه 3 : 28 ح 3258 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 6 : 199 ; البحار 103 : 154 ; قرب الإسناد : 51 ح 171 ; من لا يحضره الفقيه 3 : 189 ح 3714 .